ذكر ظهار العبد
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن . ظهار العبد مثل ظهار الحر
واختلفوا فيما يجب عليه إذا . ظاهر من الكفارة
فقالت طائفة: يكفر بالصوم .
هذا قول قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه . مكحول،
وقال : صيام العبد في الظهار شهران . الزهري
وكذلك قال مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزئه في قول والشافعي، - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي . الشافعي
وقال : يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن أبو ثور . [ ص: 402 ] الشافعي