ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق
اختلف أهل العلم في . المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها
فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار .
هذا قول عطاء، والزهري، . والنخعي
وقال مالك: إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن يمسها، وحكي هذا القول عن وبه قال الأوزاعي، أبو عبيد . [ ص: 394 ]
وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن الحسن . وكان وقتادة يقول: إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة، ولو انقضت العدة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة . الشافعي