ذكر الظهار من الإماء
اختلف أهل العلم في . الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي
فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة .
كذلك قال مجاهد، والنخعي، وعكرمة، والشعبي، وعمرو بن دينار، والحسن، وسعيد بن المسيب، . وسليمان بن يسار
وقال في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، وهكذا قال طاوس الزهري، وقال وقتادة، الحكم : الظهار من الأمة [ ص: 389 ] مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، . ومالك بن أنس
وقد روي عن أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة . علي بن أبي طالب
وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد، رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما . والشعبي
وقد روي عن قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة . الحسن البصري
وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال . [ ص: 390 ] الأوزاعي
وقال أحمد: يكفر عن يمينه .
وفيه قول خامس: قاله قال: أما أنا فكنت مكفرا بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة . عطاء بن أبي رباح