ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر
قال إذا جابر بن زيد: قال: البطن والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، الحسن، وكان يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار . سفيان الثوري
وقال : إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار . الأوزاعي
وقال : إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك [ ص: 384 ] أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان ظهارا، وكذلك لو قال: أنت أو يدك علي كظهر أمي أو كبدن أمي، أو كيدها أو كرجلها، كان هذا ظهارا، لأن التلذذ بكل أمه محرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها . الشافعي
وقال النعمان : إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كفرج أمي ولا نية له فهو مظاهر. وقال صاحب مالك: إذا قال: أنت علي كرأس أمي أو كفخذ أمي أو كقدم أمي، قال: أراه مظاهرا. وذكر ابن القاسم أبو عبيد حديث ثم قال: وهذا قول جابر بن زيد سفيان، وعليه أهل الرأي من أهل العراق يرون كل ما كان من العورة بمنزلة الظهر. قال: ولا أعلمه إلا قول مالك، وأهل الحجاز. وقال أبو عبيد: لا أعلم الظهار يكون إلا بكل ما لا يحل للرجل أن يراه من أمه، وهو عندنا أصل التظاهر، وكل شيء من العورة فهو بمنزلة الظهر، وما لا يجب على الأمهات ستره من أبنائهن فلا يكون به عندنا ظهارا، وذلك مثل الوجه والرأس واليد والفم .
وقال أصحاب الرأي: إذا فهو مظاهر، وكذلك إذا قال: كفرجها أو كيدها أو كجسدها، ولو قال: كيدها أو كرجلها فليس بشيء، وإن قال: كفخذها فهو مظاهر، ولو قال: جنبك أو ظهرك أو شعرك علي كظهر أمي كان باطلا لا يقع به الظهار . [ ص: 385 ] قال: أنت علي كظهر أمي أو كبطنها