ذكر الخبر الدال على أن الكفارة تجب على التظهر مدة معلومة وإن زال الوقت .
7734 - أخبرنا محمد بن عبد الله، عن قال: أخبرني ابن وهب ابن لهيعة، عن وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، : سليمان بن يسار بني زريق يقال له: سلمة بن صخر، كان قد أوتي حظا من الجماع فلما دخل عليه شهر رمضان تظاهر من امرأته حتى ينقضي رمضان، فاشتكى عينيه فأتت امرأته تكحله في القمر فأعجبه بعض ما رأى منها فوقع عليها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: "لممت بها يا سلمة؟ " قال: نعم، قال: "فأعتق رقبة"، قال: لا أملك غير رقبتي، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قال: ما عمل يعمل الناس أشق علي من الصيام، قال: "فأطعم ستين مسكينا"، قال: ما أجد من مال، قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا فقال: "تصدق بها"، فقال: يا رسول الله، على أفقر مني ومن أهلي؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كله أنت وأهلك" . [ ص: 376 ] أن رجلا من
قال يدل خبر أبو بكر: سلمة على أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر لا إعادة على مجامع في ليل الصوم، سلمة بالصوم الشهرين المتتابعين وقد أخبره أنه وطئها بعد التظاهر، فإذا جاز أن يصوم شهرين متتابعين بعد أن وطئها جاز أن يصام بعض الشهرين إذا كان الجماع في الليل، وذلك قوله: أعتق رقبة. على أن جائز أي رقبة أعتق، إذ لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم مراد لأمره برقبة دون رقبة، فلما عم ولم يخص لم يكن لأحد أن يستثني من ذلك شيئا، وهذا يوافق ظاهر الآية، وكذلك لو أعتق خصيا أو أعجميا أو خنثى أو أعرج، وإنما يستثنى من السنة بسنة مثلها أو إجماع. وقد أجمعوا أن الزمن ومن في معنى الزمن لا يجزئ، فذلك مستثنى بإجماعهم. وقد وقع بعض من قال بظاهر هذا الخبر الدال أن نصف عبدين لا يجوز، لأن ذلك ليس برقبة كاملة . جميع الرقاب الصغير منهم والكبير، والذكر والأنثى، والأبيض والأسود والأحمر، والمسلم والمشرك
قال وكذلك في قوله: فأطعم ستين مسكينا دليل على أنه أبو بكر: ولا يجوز أن يطعم أقل من ستين مسكينا عددا . [ ص: 377 ] يجزئ إطعام الذكران والإناث، والصغار والكبار،