كتاب الإيلاء
قال الله - جل ذكره من قائل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم ) . وكان أبي بن كعب يقرؤها (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم ) قال: "يقسمون"، وكذلك قرأها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
اختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=11874_11921الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل: فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 346 ]
وفيه قول ثالث: وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا .
هكذا قال
عطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .
وفيه قول رابع: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي .
7731 - وروي أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقد آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجعله إيلاء .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال
حماد : إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو مولي .
وكان
الحسن يقول: إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11876حلف الرجل أن لا يقرب امرأته شهرا فتركها أربعة أشهر، إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في الرجل يولي الشهرين والثلاثة: إذا تركها أربعة أشهر فهو مولي، تبين منه بالإيلاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : هذا هو القول الذي نختاره من ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر .
[ ص: 347 ]
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وسعيد بن جبير،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان، ويعقوب. وكذلك نقول به .
كِتَابُ الْإِيلَاءِ
قَالَ اللَّهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ مِنْ قَائِلٍ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ) . وَكَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَؤُهَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ) قَالَ: "يُقْسِمُونَ"، وَكَذَلِكَ قَرَأَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11874_11921الرَّجُلِ يُولِي مِنْ زَوْجَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُولِيًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا .
كَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَطَأْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. كَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ .
[ ص: 346 ]
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْإِيلَاءَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا .
هَكَذَا قَالَ
عَطَاءٌ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى قَلِيلٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَوْ كَثِيرٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولِي .
7731 - وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ آلَى عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَجَعَلَهُ إِيلَاءً .
وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ .
وَقَالَ
حَمَّادٌ : إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولِي .
وَكَانَ
الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11876حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، إِنْ كَانَ تَرَكَهَا خَمْسَةً فَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي الرَّجُلِ يُولِي الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ: إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولِي، تَبِينُ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي نَخْتَارُهُ مِنْ ذَلِكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: وَأَنْكَرَ هَذَا الْقَوْلَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: لَا يَكُونُ الْإِيلَاءُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .
[ ص: 347 ]
هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ، وَمَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَالنُّعْمَانِ، وَيَعْقُوبَ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ بِهِ .