ذكر النكاح بعد الخلع في العدة فيطلقها قبل أن يمسها
اختلف أهل العلم في . الرجل تكون له المرأة قد دخل بها فيخالعها ثم ينكحها في العدة ثم يطلقها قبل أن يمسها
فقالت طائفة: عليها العدة .
كذلك قال وروي ذلك عن النخعي، . الشعبي
وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها. روي ذلك عن الحسن، وكذلك قال وعطاء، وروي ذلك عن مالك، عكرمة، وقتادة، وأبي عبيد .
والصداق في هذه المسألة مختلف فيه .
قالت طائفة: لها نصف الصداق .
هكذا قال الحسن، وعطاء، وقتادة، وميمون بن مهران، وعكرمة، وطاوس، والأوزاعي، ومالك، وأبو عبيد .
وقال عطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وقتادة، : تكمل بقية العدة. وقد روي عن والأوزاعي الشعبي، أنهما قالا: لها الصداق كاملا . [ ص: 329 ] والنخعي