ذكر الطلاق بعد الخلع في العدة
اختلف أهل العلم في . الرجل يخالع زوجته ثم يطلقها قبل أن تنقضي عدتها
فقالت طائفة: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة .
كذلك قال سعيد بن المسيب، وشريح، والنخعي، وطاوس، والزهري، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن ابن مسعود، [ ص: 325 ] وليس بثابت عن واحد منهما، وبه قال وأبي الدرداء، وأصحاب الرأي، ثم ترك أصحاب الرأي قولهم، فقالوا: لو قال لها. بعد الخلع: اعتدي، لم يلزمه شيء، وكذلك لو سفيان الثوري، كان غير جائز. ولو قال لها: قد خلعتك يا بائنة ينوي بذلك الطلاق لم يقع عليها شيء، لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع . قال: كل امرأة لي طالق،
قال وكل هذا داخل عليهم . أبو بكر:
وفيه قول ثان وهو: أن الطلاق لا يلزمها وإن كانت في العدة. كذلك قال ابن عباس، وبه قال وابن الزبير، عكرمة، والحسن، وجابر بن [ ص: 326 ] زيد، وروي ذلك عن طاوس، والشعبي، والقاسم، وسالم، وميمون بن مهران، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، . وأبي ثور
وفيه قول ثالث.
7730 - روي عن أبي سلمة والحسن قالا: إن لزمها الطلاق مع الفداء، وإن طلقها بعدما يفترقان لم يلزمها . طلقها حين تفتدي منه فأتبعها في مجلسه ذلك
وقال إذا مالك: فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صمت فليس بشيء . افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها ثم طلقها طلاقا متتابعا (نسقا)
قال أما حديث أبو بكر: أبي الدرداء فليس بشيء يصح من جهة النقل، وليس في الباب أعلى من حديث وابن مسعود ابن عباس، وبه نقول، وذلك أن أهل العلم لا أعلمهم يختلفون أن معنى المختلعة من زوجها كمعنى الأجنبية في جميع ما زال عنها من أحكام الزواج من الإيلاء والظهار واللعان والميراث، فإذا أجمعوا على ذلك واختلفوا في الطلاق وجب أن يكون حكم الطلاق حكم ما أجمعوا عليه من سائر ما كان بينهما من الأحكام، ولا نعلم [مع] من أوجب الطلاق حجة . [ ص: 327 ] وابن الزبير،