ذكر الطلاق بالوصف العظيم
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا البيت.
فقالت طائفة: هو ما نوى.
روي ذلك عن عطاء وعكرمة، وبه قال الشافعي، . وأبو ثور
وأقل ما يلزمه واحدة، يملك فيها الرجعة، إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك.
وفيه قول ثان قاله النعمان، قال: هي تطليقة بائنة، إلا أن ينوي ثلاثا، فتكون ثلاثا.
وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة، أو عريضة، أو طويلة، أنها تطليقة بائنة، وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة، أو كبيرة، أو شديدة، أو وصف بشيء يشددونه، فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله - عز وجل - هكذا قال أصحاب الرأي. [ ص: 290 ]
وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق : تكون واحدة، يملك الرجعة إذا لم يرد أكثر منها.
وكان يقول: إذا قال لها: أنت طالق مثل هذا البيت، فقال: هي واحدة. سفيان الثوري
وفرق بين رجل وامرأة قال لها: أنت طالق مثل بيت. قتادة