ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية
واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاثا تنكح ذميا ويدخل بها ثم يطلقها.
فقالت طائفة: الذمي زوج، ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد.
كذلك قال الحسن، وروي ذلك عن والزهري، وبه قال الشعبي، سفيان الثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الله - تبارك وتعالى - يقول: ( حتى تنكح زوجا غيره ) والنصراني زوج.
وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني، هذا قول ربيعة [ابن] أبي عبد الرحمن، . ومالك بن أنس