ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها
فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز.
وقال وأصحاب الرأي: ليس بينهما ميراث؛ لأنه لا عدة عليها. سفيان الثوري،
وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه. [ ص: 243 ]
وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث والصداق كاملا، وعليها العدة.
كذلك قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد .
وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
كذلك قال وروي ذلك عن جابر بن زيد، القاسم بن محمد، . وسالم بن عبد الله بن عمر
وفيه قول رابع وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث.
هكذا قال . مالك بن أنس
واختلف عنه في العدة، فحكى أبو عبيد عنه أنه قال: عليها العدة، وحكى عنه أنه قال: لا عدة عليها، ابن القاسم وابن القاسم أضبط لحكايات من مالك أبي عبيد، وحكى هذه المسألة عن ابن وهب فلم يذكر العدة. مالك
وفيه قول خامس: وهو أن لها نصف الصداق، ولها الميراث إن مات من وجعه ذلك ما لم تنكح.
هكذا قال [ ص: 244 ] عطاء بن أبي رباح.