الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز.

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: ليس بينهما ميراث؛ لأنه لا عدة عليها.

                                                                                                                                                                              وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه. [ ص: 243 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث والصداق كاملا، وعليها العدة.

                                                                                                                                                                              كذلك قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها.

                                                                                                                                                                              كذلك قال جابر بن زيد، وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث.

                                                                                                                                                                              هكذا قال مالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              واختلف عنه في العدة، فحكى أبو عبيد عنه أنه قال: عليها العدة، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا عدة عليها، وابن القاسم أضبط لحكايات مالك من أبي عبيد، وحكى ابن وهب هذه المسألة عن مالك فلم يذكر العدة.

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: وهو أن لها نصف الصداق، ولها الميراث إن مات من وجعه ذلك ما لم تنكح.

                                                                                                                                                                              هكذا قال عطاء بن أبي رباح. [ ص: 244 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية