ذكر الرجل يملك أمر امرأته رجلين
اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمر امرأته رجلين.
فقال كثير من أهل العلم: إذا طلقها أحدهما لم تطلق حتى يجتمعا على الطلاق.
كذلك قال وروي ذلك عن الحسن البصري، وبه قال النخعي، مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وحكي هذا القول عن وأبو ثور، سوار، وعبيد الله بن الحسن، وقال : إذا جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثا، والآخر مرة لم يجز لهما. سفيان الثوري
وقال أحمد، وإسحاق: اجتمعا على واحدة.
وكان أبو عبيد يقول كما قال الحسن، واحتج بقول الله تبارك وتعالى: ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) وكذلك سائر الأحكام إذا فوض الرجل الأمر إلى رجلين لم يكن لأحدهما أمر دون الآخر، وكذلك نقول.
وقد روي عن قول سواه في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ورد الآخر، قال: هي طالق، واختلف في هذه المسألة عن الزهري فحكى قتادة، عنه أنه قال كقول معمر وحكى الزهري، عنه أنه قال كقول حماد بن سلمة مالك . [ ص: 228 ] والأوزاعي