ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها الذي جعل الأمر فيه إليها قبل أن تقضي شيئا
اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها.
فقالت طائفة: الأمر إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا.
يروى هذا القول عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، وجابر بن زيد، وبه قال وحماد بن أبي سليمان، . مالك بن أنس
وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس.
هذا قول الحكم.
وجعل ذلك بمنزلة الوكالة في أن الأمر إليها وإن قامت من المجلس. [ ص: 226 ] أبو ثور