ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج
اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج.
فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء.
روي هذا القول عن عمر.
وكانت عند حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، فجعل المنذر أمر امرأته إلى عبد الرحمن، [ ص: 225 ] فلم يفعل عبد الرحمن شيئا، فقرت عنده ولم يكن ذلك طلاقا.
وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، ومسروق، وهذا على مذهب والزهري، الثوري، والأوزاعي، والشافعي، . وأبي ثور
وفيه قول ثان، كان يقول: إن ردت ذلك إلى زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها. قتادة
قال بالقول الأول أقول. أبو بكر: