مسألة:
واختلفوا في الرجل يخير امرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئا.
فقالت طائفة: ذلك له.
كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي، . والنخعي
وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حتى تدين هي.
وقال : إذا سفيان الثوري قال: ليس عليه أن يرجع فيما حرم منه. ملك امرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم