مسائل من باب الخيار
كان يقول: والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه فليس لها من الأمر شيء. أحمد بن حنبل
كذلك قال إسحاق.
وقال أحمد: إذا خيرها ثم غشيها وهم في ذلك الحديث فقد ذهب الخيار.
وكان يقول: إذا سفيان الثوري فلا أرى لها خيارا، وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار. خيرها وهي جالسة فقامت
وهكذا قال أصحاب الرأي.
وقال إذا قامت قبل أن تختار فليس لها خيار. جابر بن زيد:
وقال أصحاب الرأي: فصلت ما بقي عليها من صلاتها بعد الخيار فانصرفت كان لها الخيار ولا يكون [ ص: 212 ] هذا قطعا للخيار، ولو خيرها وهي في صلاة تطوع فصلت أربع ركعات ثم انصرفت فاختارت نفسها لم يكن لها خيار من قبل أنها قد كانت تقدر على أن تصلي ركعتين وتختار. إذا خيرها وهي في صلاة مكتوبة
قال: والوتر في هذا بمنزلة المكتوبة.
وكان لا يفرق بين صلاة المكتوبة والتطوع، ويقول: لها أن تتم باقي صلاتها وتختار. أبو ثور