ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له
اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة، فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا.
فقال الحسن البصري، والشعبي، والحكم، وإبراهيم النخعي، : هي كذبة. وقتادة
وروي ذلك عن عطاء، . وسعيد بن جبير
وروي عن أنه قال: إن لم يرد طلاقا فهي كذبة. الزهري
وبه قال . مالك
وقال يعقوب، ومحمد: إذا فليست بطالق وإن نوى الطلاق. قال لامرأته: لست لي بامرأة
وفيه قول ثان: روي أن سأل سعيد بن أبي الحسن الحكم بن أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن الحكم واحدة، قال : فذكرت ذلك قتادة [فقال]: ما أبعده! [ ص: 198 ] لسعيد بن المسيب
وحكي عن أنه قال في ذلك: لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد الطلاق. الشعبي
وعن أنه كذبة، وإن كان ينوي طلاقا فهي نيته. الأوزاعي
وقال النعمان: إذا قال لها: لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية والبرية.
وقال أحمد: أخشى أن يكون طلاقا.
وقال إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا، ليس لي امرأة، إن كان نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقا فليست بطالق. مالك:
وقال [ : إن نوى طلاقا فهي واحدة. حماد] بن أبي سليمان
وقال إبراهيم النخعي، : إذا وحماد بن أبي سليمان فقد طلق. قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، ولم يطلق