الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة، فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا.

                                                                                                                                                                              فقال الحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم، وقتادة : هي كذبة.

                                                                                                                                                                              وروي ذلك عن عطاء، وسعيد بن جبير .

                                                                                                                                                                              وروي عن الزهري أنه قال: إن لم يرد طلاقا فهي كذبة.

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك .

                                                                                                                                                                              وقال يعقوب، ومحمد: إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة فليست بطالق وإن نوى الطلاق.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: روي أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحكم بن أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن الحكم واحدة، قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب [فقال]: ما أبعده! [ ص: 198 ]

                                                                                                                                                                              وحكي عن الشعبي أنه قال في ذلك: لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد الطلاق.

                                                                                                                                                                              وعن الأوزاعي أنه كذبة، وإن كان ينوي طلاقا فهي نيته.

                                                                                                                                                                              وقال النعمان: إذا قال لها: لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية والبرية.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد: أخشى أن يكون طلاقا.

                                                                                                                                                                              وقال مالك: إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا، ليس لي امرأة، إن كان نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقا فليست بطالق.

                                                                                                                                                                              وقال [ حماد] بن أبي سليمان : إن نوى طلاقا فهي واحدة.

                                                                                                                                                                              وقال إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان : إذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، ولم يطلق فقد طلق.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية