ذكر قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق البتة.
فقالت طائفة: هي واحدة، يملك الرجعة، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير.
7649 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، حدثنا يعلى، حدثنا إسماعيل، عن عامر قال: قال ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة لامرأته: فسئل إن خرجت بغير أمري فأنت طالق البتة، فخرجت، فشهد على عبد الله بن شداد، عمر أنه جعلها تطليقة واحدة.
7650 - حدثنا أخبرنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أن عمرو بن دينار، أخبره، أن محمد بن عباد بن جعفر المطلب بن حنطب جاء فقال: إني عمر بن الخطاب فقال عمر: وما حملك على ذلك؟ قال: القدر، قال: فتلا قلت [لامرأتي]: أنت طالق البتة، عمر: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وتلا ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) هذه الآية، ثم قال: الواحدة تبت، أرجع امرأتك هي واحدة. [ ص: 172 ]
وقال عطاء: يدين، فإن أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد [ثلاثا] فثلاث.
وهذا قول أن القول قوله فيما أراد، ويلزمه إن لم يكن أراد زيادة: واحدة. الشافعي
وقالت طائفة في البتة: ثلاثا.
روي هذا القول عن علي، وبه قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وعروة، والزهري.
7651 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن قال ابن عمر في البتة: ثلاث.
7652 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أن عبد الله بن أبي مليكة، قال: ابن عمر [ ص: 173 ] أبت الطلاق طلاق البتة.
7653 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار عن وإسماعيل بن أبي خالد، في الشعبي قال: أرسل قوله: أنت طالق البتة، عروة بن المغيرة يسأل عن ذلك، فأخبره رياش الطائي أن عليا قال: هي ثلاث.
وبه قال مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأبو عبيد.
وقال أحمد: أخشى أن يكون ثلاثا، ولا أجترئ أفتي به.
وفيه قول ثالث قاله كانوا يقولون: إذا نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، تملك نفسها. النخعي،
وفيه قول رابع: وهو أن يسأل من قال: أنت طالق البتة عن نيته، فإن نوى بها تطليقة أخرى سوى قوله: أنت طالق (وهما تطليقتان) بائنتان، وإن أراد بالبتة التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة، وإن نوى [ثلاثا] فهي ثلاث، وإن لم تكن نيته فهي واحدة بائنة، وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضممته مع الطلاق، إلا قوله: اعتدي، فإنه يسأل عن النية، فإن لم ينو الطلاق فهي امرأته بعد أن يحلف.
هذا قول أصحاب الرأي.
قال واحتج أبو بكر: بحديث ركانة. [ ص: 174 ] الشافعي
7654 - حدثنا حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، عن جرير بن حازم، الزبير بن سعيد، حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: "ما أردت بذلك"؟ قال: واحدة، قال: "آلله بذلك أردت؟" قال: آلله بذلك أردت، قال: "فهو ما أردت". طلق امرأته البتة أن ركانة
قال وقد دفع هذا الحديث بعضهم، وقال: أبو بكر: عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. [ ص: 175 ]
قال وهذا الحديث لا يبين اتصاله، والقول بحديث عمر يجب؛ لأنه الأقل مما أجمعوا عليه، فأقل ما قيل يلزم، وما زاد على ذلك غير جائز إلزام الزوج ذلك إلا بحجة من سنة أو إجماع. أبو بكر:
قال الأثرم: قلت حديث لأبي عبد الله: ركانة في البتة؟ فضعفه.