ذكر طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن للعدة
اختلف أهل العلم في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن.
فقالت طائفة: تطلقان عند الأهلة.
روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومكحول، والزهري.
وفي قول أصحاب الرأي: يطلقها واحدة عند غرة الهلال، أو في أي شهر شاء، ثم أمسكها حتى تنقضي العدة، فإن أراد أن يطلقها في بعض الشهر طلقها بعد أن تحصي الأيام، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها طلقها تطليقة أخرى، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها [ ص: 148 ] الثانية طلقها تطليقة أخرى، فقد بانت الآن بثلاث تطليقات، وبقي عليها من العدة ثلاثون يوما.
وكان يقول: والذي نقول به إذا أراد أن يطلقها وقد دخل بها تركها شهرا لا يطؤها، فإذا انقضى الشهر أوقع عليها من الطلاق ما شاء، وذلك أن الشهر قد أقيم مقام الحيضة. أبو ثور
وفي قول مالك : يطلقها متى شاء، غير أن مالكا قال: لا يتبعها طلاقا حتى تحل، وفي قول والشافعي : جائز أن يتبع طلاقا في إثر طلاق حتى تنقضي العدة. الشافعي
قال تطلق طلقة متى شاء. أبو بكر: