ذكر إباحة الطلاق
قال أباح الله - جل ثناؤه - الطلاق في كتابه فقال: ( أبو بكر: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر حين سأله عن طلاق : ابن عمر ففي "فإذا طهرت فليطلقها إن شاء" في كتابه ولسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن الطلاق مباح وليس بمحظور، ودل طلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - إباحة الله - عز وجل - الطلاق على مثل ذلك. حفصة
7591 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ يوسف بن بهلول، حدثنا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عمر، ثم راجعها. حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق [ ص: 131 ]
قال وتدل الأخبار التي أنا ذاكرها - إن شاء الله - على مثل ما دل عليه الكتاب وحديث أبو بكر: عمر . وابن عمر
7592 - حدثنا حامد بن أبي حامد، حدثنا إسحاق الرازي، عن عن ابن أبي ذئب، الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يا عبد الله طلق امرأتك" قال: فطلقتها. كان تحتي امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك
7593 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حسين بن حفص، عن سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، قال: أبي عبد الرحمن السلمي أمرته أمه أن يتزوج، فلما تزوج أمرته أن يفارقها، فدخل إلى أبي الدرداء يسأل عن ذلك، فلقي أبا الدرداء فسأله، قال: أبي الدرداء قال: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق، ولا بالذي آمرك أن تمسك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه" فرجع الرجل وقد فارقها. أبو الدرداء جاء رجل إلى
7594 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا الحسين بن الوليد، عن عن شعبة، يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عبد الله بن عمرو "رضا الله مع رضا الوالدين، وسخط الله مع سخط الوالدين". [ ص: 132 ]
قال ولا معنى للرواية التي رويت عن أبو بكر: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: محارب بن دثار، "ليس شيء فيما أحل الله - عز وجل - أبغض إلى الله - عز وجل - من الطلاق".
7595 - حدثنا إسماعيل، حدثنا حدثنا أبو بكر، عن وكيع، معروف، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ ص: 133 ] محارب بن دثار،
أنه خبر مرسل، وليس بثابت، والكتاب والأخبار التي ذكرناها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز دفعها بخبر مرسل، وليس فيما روي عن أنه قال: يا علي بن أبي طالب أهل العراق - أو يا أهل الكوفة - حسنا؛ فإنه رجل مطلاق، تبعا للطلاق [ولا ينتهي] عنه، ولا يصح ذلك عن لا تزوجوا علي عليه السلام.
7596 - حدثنا إسماعيل، حدثنا حدثنا أبو بكر، عن حاتم بن إسماعيل، جعفر، عن أبيه، عن عليه السلام. [ ص: 134 ] علي بن أبي طالب