ذكر الاستمناء في اليد
فحرمت طائفة ذلك، وممن حرم ذلك: اختلف أهل العلم في الاستمناء، واستدل في تحريمه بقوله: ( الشافعي، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال: ثم أكد ذلك فقال: ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) قال: ولا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، فلا يحل الاستمناء. والله أعلم.
وبلغني أن مالكا سئل عن هذه المسألة فتلا: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) الآية.
وروي عن ابن عمر، وعكرمة أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه. [ ص: 125 ]
وروي عن أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. ابن عباس
وكان الحسن يكره ذلك.
7587 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عبد الله بن عثمان، عن مجاهد قال: سئل عنه فقال: ذاك فاعل بنفسه. ابن عمر
7588 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، معمر، عن والثوري، عن الأعمش، أبي رزين، عن أبي يحيى، عن قال: قال له رجل: إني ابن عباس، قال: إن نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. أعبث بذكري حتى أنزل،
وحكي عن أنه رخص فيه. عمرو بن دينار
قال بقول أبو بكر: أقول؛ للحجة التي ذكرها، واحتج بها. [ ص: 126 ] الشافعي
[ ص: 127 ] كتاب الطلاق
[ ص: 128 ] [ ص: 129 ]