ذكر العزل
اختلف أهل العلم في فرخص في ذلك أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وممن روي عنه أنه رخص في ذلك: الرجل تكون له الجارية يعزل عنها، علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت.
7563 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، ضمرة بن سعيد، عن الحجاج بن عمرو أنه كان جالسا عند فجاءه زيد بن ثابت ابن فهد - رجل من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد عندي جوار لي، ليس نسائي اللائي أكن بأعجب إلي منهن، فقال وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ زيد: أفته يا حجاج، قلت: غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك، فقال: أفته، فقال: هو حرثك، إن شئت سقيت وإن شئت أعطشت. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال زيد: صدق. [ ص: 115 ]
7564 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا عن شعبة، قال: سمعت عبد الملك بن عمير قال: مصعب بن سعد سعد يعزل عن أمة له. كان
7565 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عطاء، أن رجلا قال : إن ناسا يرون أنها لابن عباس فقال الموؤودة الصغرى - يعني العزل - : سبحان الله! تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكسى العظام لحما، فقال بيده فجمع أصابعه، ثم مدها في السماء، وقال: العزل قبل هذا كله كيف تكون موؤودة؟! ثم ينفخ فيه الروح، فيكون العزل قبل هذا كله. ابن عباس
7566 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، منصور، عن مجاهد أن ابن عباس ثم يريها إياه؛ مخافة أن تجيء بشيء. [ ص: 116 ] كان يعزل عن أمة له،
7567 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا عن يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عكرمة، عن قال: ابن عباس قال: حرثك فأروه إن شئت أو أظمئه. كان لا يرى بالعزل بأسا،
7568 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، أبي النضر، عن عبد الرحمن بن أفلح، عن أم ولد أن لأبي أيوب الأنصاري أبا أيوب الأنصاري كان يعزل.
7569 - حدثنا أخبرنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، عطاء أنه وذكروا له العزل فقال: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله سمع
7570 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، قال: أخبرتني سرية عبد الله بن محمد بن عقيل لعلي يقال لها جمانة أو أم جمانة، فقالت: علي يعزل عنها. [ ص: 117 ] كان
7571 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، [علي] عن جدته، أنها وكان يعزل عنها. للحسن بن علي، كانت سرية
7572 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا حدثنا أبي، عن معتمر بن سليمان، يحيى بن عباد [أبي هبيرة] أن كان يعزل عن سراريه. خباب بن الأرت
7573 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن أن المنهال بن عمرو، عليا عن امرأته وهي ترضع، أيعزل عنها؛ مخافة على الولد؟ فرخص له في ذلك. رجلا سأل
وروي ذلك عن جماعة من التابعين، منهم: سعيد بن المسيب، وطاوس.
وكرهت طائفة العزل، وممن روي عنه أنه كره ذلك: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، . [ ص: 118 ] وابن عمر
7574 - حدثنا موسى، حدثنا حدثنا أبو بكر، ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن أن سعيد بن المسيب، أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل، ويأمران الناس بالغسل منه.
7575 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عن حماد بن زيد، عن عاصم بن أبي النجود، زر، عن علي، أنه قال في العزل: ذلك الوأد الخفي.
7576 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا قال: سمعت أبي قال: حدثني معتمر بن سليمان عن أبو عمرو الشيباني، أنه قال في ابن مسعود، العزل: هي الموؤودة الصغرى.
7577 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، سالم، أن كان يكره العزل. ابن عمر
7578 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عبيد الله، عن نافع، أن كان [لا] يعزل، ابن عمر وقال: لو علمت أحدا من ولدي يعزل لنكلته. [ ص: 119 ]
7579 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا عن أبو عوانة، عن عاصم بن بهدلة، زر، أن عليا كان يكره العزل.
قال أبو بكر: مباح طلق لمن أراد ذلك، وقد ثبت العزل عن الأمة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: اعزل عنها إن شئت.
7580 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا حدثنا أحمد بن يونس، زهير، حدثنا عن أبو الزبير، جابر، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية هي خادمنا وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت قال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها".
واختلفوا في عزل الزوج عن الحرة والأمة بإذنهما وغير إذنهما.
فقالت طائفة: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويعزل عن الأمة بغير إذنها، روي عن أنه قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر السرية، وإن كانت أمة تحت حر كان عليه أن يستأمر كما يستأمر الحرة. ابن عباس
7581 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عطاء، عن . [ ص: 120 ] ابن عباس
وروي ذلك عن سعيد بن جبير.
وممن رأى أن تستأمر الحرة: عطاء، والنخعي، وجابر بن زيد.
7582 - وروي عن أنه قال: عبد الله بن مسعود تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة.
وكان يقول: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا يعزل عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن. مالك
وقال أحمد في الحرة كذلك، وقال: يعزل عن أمته بغير إذن المولى.
قال أكره أن يعزل عن الحرة اتباعا لمن مضى، وتحريم ذلك غير موجود في شيء من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن العزل على الجملة ليس بمحرم. أبو بكر:
7583 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عطاء بن يزيد الليثي، عن قال: أبي سعيد الخدري سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العزل فقال: "أوإنكم تفعلون؟" قالوا: نعم، قال: "فلا عليكم أن لا تفعلوا؛ فإن الله - عز وجل - لم يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة". [ ص: 121 ]