مسألة:
كان الشافعي وأجر الرضاع بعد وضع الحمل. يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل حتى تضع حملها،
وحكي عن أنه قال في الأب الكافر له بنون مسلمون: إن عليهم نفقته، والأم كذلك. [ ص: 85 ] مالك
وكان يقول: تجب نفقة الولد على الوالد وإن كان على غير دينه، وهذا قول أصحاب الرأي. أبو ثور