الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: عليه النفقة؛ لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال الشافعي : قد قيل: إن عليه النفقة.

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وهذا قول مالك.

                                                                                                                                                                              وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: عليه النفقة.

                                                                                                                                                                              قال أبو ثور : كذلك قال: لأنها محبوسة عليه.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة؛ لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة؛ لأنه ممن لم يخاطب.

                                                                                                                                                                              ولو قال قائل: عليه النفقة، يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة والجنايات، لكان ذلك مذهبا محتملا. والله أعلم. [ ص: 62 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية