ذكر عدد من يجب على الزوج نفقتهم من خدم الزوجة
اختلف أهل العلم في هذا الباب. [ ص: 58 ]
فقالت طائفة: ينفق على خادم واحد، كذلك قال مالك، وأصحاب الرأي، غير أن والشافعي، قال في التي للأغلب: أن مثلها لا تخدم نفسها. الشافعي
وقال مالك: إلا أن يكون ممن لا يصلحه ولا امرأته إلا أكثر من واحد، فعليه أن ينفق على أكثر من واحد إذا لم يكفها واحد. لا ينفق على خدم امرأته إلا عن واحد،
وكان يقول: وإن كانت امرأة تحتاج إلى خادمين لا بد لها منهما، وكان الزوج يحتمل عليه، فرض لخادمين، وذلك أن على الزوج ما تحتاج إليه المرأة من النفقة والخدمة بالمعروف، لا إسراف في ذلك ولا إقتار. أبو ثور
قال ليس لنفقة الخادم ذكر فيما حفظته من أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو شيء قاله أهل العلم، فالذي يجب أن يفرض لأقل ما قيل، وهو يخدم ويوقف على إيجاب النفقة على ما زاد على واحد. [ ص: 59 ] أبو بكر: