ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إثبات تزوجها على أنه حر، ثم علمت. الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح،
كذلك قال عطاء، و[عمرو] بن دينار، والشعبي، والحسن، وبه قال والزهري، مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، غير أن وأبو ثور، قال: إن فارقته قبل الدخول فلا مهر لها، وكذلك قال أصحاب الرأي. الشافعي
وقال : لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها ففي قول أبو ثور : لها مهر مثلها. الشافعي
وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته، ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاض. [ ص: 17 ]
واختلفوا فيه إذا تزوجها ولم يذكر أنه عبد ولا حر.
وكان يقول: لا خيار لها، وإن [ظنته] حرا. الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إن زوجوه الأولياء برضاها فلا خيار لها.
وإن كانت هي تزوجته، وكان غير كفؤ، كان للأولياء أن يفرقوا بينهما.
وكان يقول: لها الخيار؛ وذلك أن الناس أحرار حتى نعلم أنهم عبيد. أبو ثور