مسألة
واختلفوا في . السيد يزوج أمته، فيتلفها السيد بقتل أو يبيعها حيث لا يقدر عليها
فقالت طائفة: لا مهر لها حتى يدفعها إليه . [ ص: 602 ]
حكي هذا القول عن . الشافعي
وقال النعمان : إذا قتلها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، ولا ولاء له عليها. وقال أبو يوسف، ومحمد : المهر في الأمة لمولاها .
وقال النعمان : إذا قتلت الحرة نفسها قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا عليه .
وقال : إن لم يدخل بها حتى قتلها المولى كان الصداق لها، وهو للمولى. فإن باعها المولى في موضع لا يقدر عليها، فقد أساء والمهر لها، وللمولى الذي باعها أن يأخذها بذلك . أبو ثور