مسألة
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، إلا أن يجدد نكاحا مستأنفا، كذلك قال الأمة تنكح بغير إذن السيد، ويبلغ السيد فيجيز النكاح. ، مالك بن أنس ، والشافعي . وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي في ذلك قولا لا ينقاس ولا يستوي، قالوا: إذا تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح، [ ص: 596 ] كان هذا العتق إمضاء النكاح، وإجازة له و [تسليما] فلا خيار للأمة من قبل أن النكاح إنما جاز بعد العتق. والله أعلم .