ذكر النصرانية تكون تحت المسلم
واختلفوا في فكان النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، يقول: "لا تجبر على الاغتسال من الجنابة"، وقال مالك كذلك في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه. وقالا جميعا: تجبر على الاغتسال من الحيضة. وقال الشافعي "يأمرها بالاغتسال من الجنابة، والمحيض". الأوزاعي:
قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد فللجنب أن [ ص: 236 ] يطأ، وكذلك له أن يطأها وهي جنب، فليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة، وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض. أبو بكر: