الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجل تكون له الزوجة يراها تزني أو يزني رجل له [زوجة]

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة تزني وهي عنده، أو زنى [ ص: 519 ] من له زوجة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: هما على نكاحهما لا تحرم عليه بزناه، ولا يحرم عليه إمساكها. كذلك قال مجاهد ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال سفيان، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              واحتج أحمد بحديث عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر يعني أنه حرص أن يجمع بينهما .

                                                                                                                                                                              واحتج الشافعي رحمه الله بأن ماعزا لما أقر بالزنا لم يأمره أن يجتنب زوجته إن كانت، ولا زوجته أن تجتنبه، وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته فلم يأمره باجتنابها، واحتج غيره بالحديث الذي روي .

                                                                                                                                                                              7389 - أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: "طلقها". قال: إني أحبها. قال: "أمسكها" . [ ص: 520 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فلا يجوز فسخ نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة ولا حجة مع من أبطل نكاحها .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وبين امرأته زنى قبل أن يدخل بها .

                                                                                                                                                                              وروي عن جابر بن عبد الله ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، أنهم قالوا: يفرق بينهما في البكر إذا زنت، وليس لها شيء .

                                                                                                                                                                              وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يغشاها إذا وجدها على فاحشة. وكان ابن عباس يرخص وطء الجارية الفاجرة. وروي أن سعيد بن المسيب فعل ذلك .

                                                                                                                                                                              7390 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي برجل قد أقر على [ ص: 521 ] نفسه بالزنا فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. قال: فرفعه إلى السجن، فلما كان العشي دعا به، فقص أمره على الناس، فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي، فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك .

                                                                                                                                                                              7391 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر، وعن أشعث ، عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت، وفرق بينها وبين زوجها، وليس لها شيء، ثم تأول الحسن هذه الآية: ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .

                                                                                                                                                                              7392 - حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن علي بن ثابت، عن نافع أن ابن عمر قال: إذا وجد الرجل امرأته أو أم ولده على فاحشة فليس له أن يغشاها .

                                                                                                                                                                              7393 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن [ ص: 522 ] سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا يحرم على الزوج وطء زوجته الفاجرة، ولا على سيد الأمة وطئها إذا فجرت، وإن ظهر بها حمل فالولد للفراش، ولعل الذين كرهوا وطئها كرهوه على غير تحريم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية