ذكر الرجل تكون له الزوجة يراها تزني أو يزني رجل له [زوجة]
اختلف أهل العلم في . الرجل تكون له الزوجة تزني وهي عنده، أو زنى [ ص: 519 ] من له زوجة
فقالت طائفة: هما على نكاحهما لا تحرم عليه بزناه، ولا يحرم عليه إمساكها. كذلك قال مجاهد ، ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وبه قال وعطاء بن أبي رباح سفيان، رحمه الله والشافعي وأحمد، وإسحاق .
واحتج أحمد بحديث عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عمر يعني أنه حرص أن يجمع بينهما .
واحتج رحمه الله بأن الشافعي ماعزا لما أقر بالزنا لم يأمره أن يجتنب زوجته إن كانت، ولا زوجته أن تجتنبه، وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته فلم يأمره باجتنابها، واحتج غيره بالحديث الذي روي .
7389 - أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: "طلقها". قال: إني أحبها. قال: "أمسكها" . [ ص: 520 ]
قال : فلا يجوز فسخ نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة ولا حجة مع من أبطل نكاحها . أبو بكر
وقد روي عن رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وبين امرأته زنى قبل أن يدخل بها . علي بن أبي طالب
وروي عن ، جابر بن عبد الله ، والحسن البصري ، أنهم قالوا: يفرق بينهما في البكر إذا زنت، وليس لها شيء . وإبراهيم النخعي
وروي عن أنه قال: لا يغشاها إذا وجدها على فاحشة. وكان ابن عمر يرخص وطء الجارية الفاجرة. وروي أن ابن عباس فعل ذلك . سعيد بن المسيب
7390 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر ، عن أبو الأحوص سماك ، عن حنش بن المعتمر قال: علي برجل قد أقر على [ ص: 521 ] نفسه بالزنا فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. قال: فرفعه إلى السجن، فلما كان العشي دعا به، فقص أمره على الناس، فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي، فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق فيما يرى أتي سماك .
7391 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر ابن إدريس ، عن أشعث ، عن ، عن أبي الزبير جابر، وعن أشعث ، عن الحسن ثم تأول الحسن هذه الآية: ( أن البكر إذا زنت جلدت، وفرق بينها وبين زوجها، وليس لها شيء، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .
7392 - حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن علي بن ثابت، عن نافع أن قال: ابن عمر . إذا وجد الرجل امرأته أو أم ولده على فاحشة فليس له أن يغشاها
7393 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن [ ص: 522 ] قال: دخلت على سعيد بن أبي الحسن أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها . ابن عباس
قال : أبو بكر وإن ظهر بها حمل فالولد للفراش، ولعل الذين كرهوا وطئها كرهوه على غير تحريم . لا يحرم على الزوج وطء زوجته الفاجرة، ولا على سيد الأمة وطئها إذا فجرت،