ذكر نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها
اختلف أهل العلم في . الرجل يزني بالمرأة ثم يريد تزويجها
فرخص في ذلك أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر الصديق، ، وعمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس رضي الله عنهم . وابن عمر
7378 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد: سباع بن ثابت الزهري يقول: إن موهب بن رباح تزوج امرأة، وللمرأة ابنة من غير موهب، ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى رضي الله عنه فحد عمر عمر بن الخطاب ابن موهب، وأخر المرأة حتى وضعت ثم حدها، وحرص على أن يجمع بينهما فأبى ابن موهب .
7379 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج عطاء قال: كان يقول في ابن عباس قال: أول أمرها سفاح وآخره نكاح . الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها
7380 - حدثنا محمد قال: حدثنا بندار قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام، عن عكرمة ، عن قال: ابن عباس . أوله سفاح وآخره [ ص: 513 ] نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها
7381 - حدثنا ، أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج : أنه سمع أبو الزبير يقول: جابر بن عبد الله لا بأس بذلك أول أمرهما زنا حرام وآخره حلال .
7382 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق ، عن عبد الرزاق (عبيد الله) عن نافع قال: ، وكان له غلام يدخل عليها فسبه، فرآها لابن عمر يوما فقال: أحامل أنت؟ فقالت: نعم. قال: ممن؟ قالت: من فلان. قال: الذي سببته؟ قالت: نعم. فسأله ابن عمر فجحد، وكانت له إصبع زائدة، فقال ابن عمر : أرأيت إن جاءت بصبي زيد واحد. قال: هو إذا مني. قال: فولدت غلاما به إصبع زائدة، قال: فضربهما الحد ابن عمر ، وزوجها إياه، وأعتق الغلام الذي ولدت ابن عمر . كانت جارية
وهو قول ، طاوس وجابر بن زيد ، وابن المسيب، ، وعطاء والحسن ، وعكرمة، ، وبه قال والزهري ، سفيان الثوري رحمه الله . [ ص: 514 ] والشافعي
وكذلك نقول .
وفيه قول ثان: وهو هكذا قال: [ أن له ينكحها إذا تابا فإن توبتهما أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به. ] . وكذلك قال قتادة أبو عبيد ، قال: لاشتراط الله المحصنات في كتابه ، والثانية محصنة .
وقال : إذا تابت فليس به بأس أن يتزوجها، وكذلك قال أحمد بن حنبل : إذا تاب وتابت . إسحاق
وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ، ابن مسعود رضي الله عنها وعائشة . والبراء بن عازب
7383 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا قال: حدثنا علي بن الجعد ، عن الحكم شعبة ، عن وقتادة ، عن أبيه، عن سالم بن أبي الجعد ، في عبد الله بن مسعود قال: لا يزالان زانيان ما اجتمعا . الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها
7384 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد عن داود، عن ، عن الشعبي ابن مسعود رضي الله عنها قالا: في الذي وعائشة قالا: هما زانيان ما اجتمعا . [ ص: 515 ] يزني بالمرأة ثم يتزوجها
7385 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر أسباط، عن مطرف ، عن أبي الجهم، عن البراء ، في قال: لا يزالان زانيين أبدا . الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
وكره الحسن ومحمد أن يتزوج بامرأة قد زنت . [ ص: 516 ]