ذكر الجمع بين بنات العم
قال الله - جل ذكره - : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) .
واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم، فرخص أكثر أهل العلم في الجمع بينهن بالنكاح، وممن كان لا يرى به بأسا: ، الحسن البصري وحسن بن حسين بن علي ، ورخص فيه ، وكذلك مذهب الأوزاعي رحمه الله الشافعي وأحمد، وإسحاق ، وأبي عبيد، وعامة أهل العلم، وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما .
قال عطاء : إنما كره ذلك لفساد ما بينهما. وقال : تلك قطيعة ولا تصلح القطيعة. وقال جابر بن زيد ذلك حلال ولكنه يكره للقطيعة. وقد روي عن سعيد بن عبد العزيز: أنه قال: كان الخلفاء [ ص: 504 ] يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، منهم: أنس بن مالك ، وعمر الفاروق، أبو بكر الصديق وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم وذكر أبو عبيد أنه خائف من هذا الحديث هائب له .
7369 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو، عن ، عن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان الخلفاء أنس بن مالك منهم: يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، ، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم .
قال أبو عبيد : أنا خائف من هذا الحديث هائب له، لأني لم أسمعه إلا من هذا الشيخ. وأخبرني أن وكيعا سأله عنه فحدثه به .
قال : هذا لا أحسبه يثبت، ولا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع . أبو بكر