مسألة من هذا الباب:
قال : وإذا أبو ثور لم يقبل قولهما، لأن الولد لا يكون إلا بوطء . دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولادا، ثم أنكر أن يكون دخل بها وأنكرت
وكذلك قال أصحاب الرأي. في قول وإذا شهد عليهما شهود بإقرارهما بالوطء كانا محصنين ، وأصحاب الرأي . أبي ثور
وقالوا جميعا: لو أدخلت عليه امرأته فأقام معها زمانا ثم مات أو ماتت، فزنى الباقي منهما لم يلزم للباقي منهما أن يكون محصنا حتى يقر بالجماع. وهكذا نقول في هذه المسائل كما قالوا .
واختلفوا في فكان المسلم يتزوج الحرة ويدخل بها ثم يرتدان عن [ ص: 466 ] الإسلام، ثم يرجعان إلى الإسلام ويرجع إليه بنكاح جديد، يقول: أيهما فجر رجم، لأن الارتداد لا يزيل عنهما الإحصان الذي لزمهما، وكذلك نقول. وقال أصحاب الرأي: سقط الإحصان عنهما، ولا يكونا محصنين حتى يجامعها وهما زوجان بعد الإسلام، ولا يكون الرجل محصنا بالرتقاء إذا لم يجامعها . أبو ثور