ذكر إحصان أهل الكتاب
اختلف أهل العلم في . الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما
فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري رحمه الله واحتج والشافعي بحجة تلزم . الشافعي
7331 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا رحمه الله قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، نافع، عن ، ابن عمر - قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا : فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة . عبد الله بن عمر
قال رحمه الله: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير محصن . الشافعي
قال : وكذلك نقول . أبو بكر
وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد [ ص: 465 ] الإسلام. هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن وكان الثوري، الحسن لا يرى في الشرك إحصانا، وقال الحسن : ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام. وقال والنخعي في النصرانية يطلقها النصراني ثم تسلم فتحدث، قال: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام. مالك عنه في كتاب الحدود . ابن وهب