ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت
اختلف أهل العلم في . الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت
فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] ، كذلك قال عبد الله، ابنا وحفصة رضي الله عنه . عمر بن الخطاب
7316 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر ، عن علي بن مسهر عبيد الله، عن نافع، عن ، في ابن عمر . المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها]
7317 - حدثنا قال: حدثني علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن عن مالك، ، عن ابن شهاب ، أن مولاة لبني عدي يقال لها عروة بن الزبير زيراء أخبرته أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته حفصة . كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي
[احتج] من قال هذا القول بحديث: [ ص: 440 ] .
7318 - حدثت به عن قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري الخضر بن محمد بن شجاع الجزري قال: أخبرنا عن محمد بن مسلمة، محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد ، عن ، عن أبيه، عن هشام بن عروة رضي الله عنها عائشة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إن قربك فلا خيار لك " بريرة أن .
قال : إذا علمت أن لها الخيار ثم قربت لزوجها حتى يطأها فلا خيار لها، وهذا قول ابن إسحاق ، سليمان بن يسار ، وأبي قلابة ونافع ، ، والزهري ، وبه قال وقتادة مالك، علمت أو لم تعلم . وأحمد بن حنبل
وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال عطاء ، والحكم، وحماد ، وروي ذلك عن ، وهكذا قال ابن المسيب بعد أن تحلف ما وقع عليك وأنت تعلمين أن لك الخيار، فإن حلفت خيرت، وكذلك قال الثوري إسحاق ، وقال والأوزاعي رحمه الله: لا أعلم في التأقيت شيئا يتبع [ ص: 441 ] إلا قول الشافعي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها فإن ادعت الجهالة ففيها قولان: أحدهما: لا خيار لها. والآخر: لها الخيار. قال: وهذا أحب إلينا . حفصة
قال : كما قال أبو بكر أقول . الثوري