الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الغرور بالنسب

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول: إذا انتمى إلى أب فزوجوه، ثم يأتي تكذيب ذلك فإنه قال مالك: ذلك يختلف، أما إذا انتمى إلى الرجل ذي الحال والهيئة في نسبه وموضعه فأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم وأحسابهم، فيشبه أن يرد ذلك، ولا يجوز ذلك مع العقوبة، وإنما يبين هذا حين يترك .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي رحمه الله: إذا غرها بنسب فوجد دونه، وهو بالنسب الدون كفء، ففيها قولان: [ ص: 430 ] أحدهما: أن لا خيار لها، وهذا أشبه القولين، وبه أقول .

                                                                                                                                                                              والآخر: أن النكاح مفسوخ، لأنها مثل المرأة تأذن في الرجل فتزوج غيره. قال: ولو غرته بنسب فوجدها دونه ففيها قولان: أحدهما: أن له عليها ما لها عليه من رد النكاح، وإذا [رد] النكاح قبل يصيبها فلا مهر ولا متعة، وإذا [رده] بعد الإصابة فلها مهر المثل (إلا) ما سمى لها .

                                                                                                                                                                              والثاني: لا خيار له، لأن بيده الطلاق، ولا يلزمه من العار ما يلزمها .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي في المرأة تغر الرجل بنسب: النكاح لازم، لأن بيد الزوج الطلاق. وقالوا: إذا انتسب لها إلى غير أبيه، وتزوجته على ذلك، ثم علمت فلها الخيار، لأنه قد غرها، وإن كان كفؤا فلها أن تقيم معه بغير إذن الأولياء، وإن لم يكن كفؤا لم تقم معه إلا أن يشاء الأولياء .

                                                                                                                                                                              وهذا قول أبي حنيفة . وحكي عن عبيد الله بن الحسن فيمن خطب إلى قوم وقال: أنا هاشمي فوجد خلاف ذلك، قال: هذا مردود .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية