ذكر الخيار في النكاح
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا أو إلى مدة معلومة .
فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال رحمه الله وابن [ ص: 415 ] الشافعي القاسم صاحب . مالك
وقالت طائفة: النكاح جائز والخيار باطل. هذا قول ، وزعم أنه لا يعلم بين مفتيين فيه اختلافا، وحكى ذلك عن أبي ثور الكوفي .
قال : أما حكايته عن أبو بكر الكوفي فكما ذكر، وأما حكايته عن رحمه الله فلعل ذلك قول كان يقوله إذ هو بالعراق، ثم رجع عن ذلك بمصر. وكان الشافعي يقول في الرجل يقول: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة قال: لا أرى شيئا وقع بعد حتى ترضى أمها. قال سفيان الثوري : جيد. وقال أحمد بن حنبل وإذا قال: زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها: لا أرى الكراهية مثل الرضا. قال الثوري: أحمد: أرجو أن يكون في هذا وقع التزويج. قال : كلاهما واحد ينظر إلى الكراهية والرضا فإنهما شرطان . إسحاق