جماع أبواب شروط النكاح
اختلف أهل العلم في الرجل فروي عن ينكح المرأة شرط لها أن لا يخرجها من دارها، ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ونحو هذا من الشروط، رضي الله عنه: أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها . علي بن أبي طالب
فقال: شرط الله - عز وجل - قبل شرطهم لم يره شيئا .
7284 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي ليلى المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: . رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها. فقال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شيئا
7285 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قال: أخبرني عبد الله بن وهب عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السباق، أن رضي الله عنه وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب وقال: المرأة مع زوجها عمر بن الخطاب . رجلا تزوج امرأة على عهد
وممن هذا مذهبه عطاء ، ، والشعبي ، والزهري ، وقتادة ، وسعيد بن المسيب والحسن ، وعبد الرحمن بن أذينة، وإياس بن معاوية، [ ص: 408 ] وهشام بن هبيرة، ، ومحمد بن سيرين ، والنخعي ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، ومالك بن أنس رحمه الله وأصحاب الرأي . والشافعي
وقال : النخعي إلا الطلاق . كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه
وقال عطاء : إذا شرط أنك لا تنكح، ولا تتسرى، ولا تذهب، ولا تخرج بها، يذهب الشرط إذا نكحها، وهذا مذهب الثوري، ومالك ، رحمه الله وقال والشافعي رحمه الله: إن كان انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها، فلها مهر مثلها. وقال الشافعي أبو عبيد : إذا شرط أن لا يخرجها قال: يأمره بتقوى الله عز وجل والوفاء بالشرط، ولا يحكم عليه بذلك حكما .
وألزمت طائفة هذه الشروط، وأمرت بالوفاء بها. روي عن رضي الله عنه أنه اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، فقال عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه: لها شرطها .
وقال : أرى أن يفي لها بشرطها . عمرو بن العاص
7286 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن عن إسماعيل بن عبيد الله، قال: شهدت عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه [ ص: 409 ] ، واختصم إليه في عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها. فقال رجل: لئن كان هذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته. وقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم . امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها.
7287 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ابن جريج ، أن والثوري عبد الكريم أخبرهما، عن قال: أتي أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود معاوية في فسأل امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فقال: أرى أن يفي لها بشرطها . عمرو بن العاص
وهذا مذهب ] ، جابر بن [زيد ، وبه قال وطاوس ، الأوزاعي وأحمد، وإسحاق . قال : يقول إسحاق عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " . [ ص: 410 ] "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج
7288 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم يحيى بن أيوب ، عن والليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي الخير، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقبة بن عامر "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " .
وكان عطاء يقول: إن قال: فإن نكح فلها ذلك المال عليه، قال: هو من صداقها . نكح امرأة وشرطت عليه إنك إن نكحت أو تسريت أو خرجت بي فإن لي عليك كذا وكذا من المال؟
وقال : هو زيادة في صداقها . الزهري
قال : أصح ذلك قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح، وذلك للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة أبو بكر حيث شرطوا على بريرة رضي الله عنها الولاء فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. وقال: عائشة . "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط"
فلما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط ما ليس في كتاب الله، كان اشتراط من اشترط شروطا خلاف كتاب الله أولى أن يبطل من ذلك، وذلك أن الله - جل ذكره - أباح للرجل أن ينكح أربعا فقال: جل ذكره - : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) الآية، ومن ذلك أن الله - جل ثناؤه - أباح للمرء وطء [ ص: 411 ] ما ملكت يمينه فقال - جل ذكره - : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . فإذا شرطت الزوجة تحريم ما أحل الله له أبطل ذلك الشرط وأثبت النكاح. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " . "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا
ولما كان للمرء إذا عقد نكاح امرأة أن ينقلها حيث يصلح أن ينقل مثلها إليه ويسافر بها، كان اشتراطها عليه دارها خلاف أحكام المسلمين في أزواجهم، وكان ذلك غير لازم للزوج، غير أن الزوج إن كان نقصها من مهر مثلها لاشتراطها بعض هذه الشروط عليه وجب أن يوفي مهر مثلها .
قال : والجواب في اشتراط الزوجين كل واحد منهما على صاحبه أن لا ينكح بعده فالجواب فيما مضى من هذه المسائل، وقد روي أن أبو بكر عبد الله بن أبي بكر جعل لامرأته عاتكة أرضا على أن لا تزوج بعده، فلما مات تزوجها رضي الله عنه فأرسلت إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنها: أن ردي علينا أرضنا . [ ص: 412 ] عائشة
7289 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا ، عن حماد بن زيد خالد بن سلمة عبد الله بن أبي بكر جعل لامرأته عاتكة أرضا على أن لا تزوج بعده، فلما مات تزوجها رضي الله عنه فأرسلت إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنها: أن ردي علينا أرضنا عائشة . أن
وممن مذهبه إبطال هذه الشروط ، سفيان الثوري رحمه الله والشافعي والمزني ، وأصحاب الرأي .
قال : فأما معنى قوله: أبو بكر " فقد يحتمل أن يكون معناه المهور التي أجمع أهل العلم (على أن) الزوج الوفاء بها، ويحتمل أن يكون أريد ما يشترط على الناكح في عقد النكاح، وعلى ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإذا احتمل الحديث معان ، كان ما وافق ظاهر كتاب الله، وسائر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، وهذا أولى معنييه، والله أعلم . [ ص: 413 ] "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج