ذكر الأب يعقد على ابنه الصغير نكاحا ويطالب بالصداق
اختلف أهل العلم في . الرجل يزوج ابنه صغيرا فيطالب بالصداق
فقالت طائفة: الصداق في مال الابن .
هذا قول والحكم الحسن البصري ، وبه قال وقتادة ، سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال أحمد: لأن حين خاصم الذي زوج ابنه منهم - وكان صغيرا حين مات - لم ير لهم عليه صداق حين خاصمهم إلى زيد . ابن عمر
وفيه قول ثان: وهو أن الصداق على الأب، روي هذا القول عن ، وبه قال الشعبي يحيى الأنصاري . وحماد بن أبي سليمان
وفيه قول ثالث: وهو أن الصداق على أبيه إن كان الغلام يوم تزوج لا مال له، فإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب الصداق عليه. هذا قول مالك .
وقد كان رحمه الله يقول بقول مالك في هذه المسألة وهو بالعراق وتشبه أصوله المصرية أن يكون ذلك على الابن، وقد حكي مثل قول الشافعي عن مالك ربيعة . [ ص: 397 ]
وبالقول الأول أقول، لأن النكاح إذا ثبت ثبتت أحكامه، ولما كان المخاطب بالنفقة والكسوة الأزواج كان الصداق كذلك على الأزواج، قال الله - جل ذكره - : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ولا يجوز إلزام ذلك غير الزوج إلا أن يضمن ذلك ضامن فيؤخذ بالضمان .