مسألة
واختلفوا في ففي قول الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهم وتقبض ذلك ثم تبتاع بها جهازا أو طيبا ثم يطلقها قبل الدخول مالك، ترد عليه نصف المتاع ونصف الطيب . والأوزاعي
وقال وإن اشترت غير ذلك مما لا يصلحها، ولا يبتاع في [ ص: 394 ] حال العرس، فليس عليه أن يأخذ نصفه، ولكن يأخذ نصف الصداق الذي كان أعطاها، وفي قول مالك: ، ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري رحمه الله والشافعي وأحمد، وأصحاب الرأي: ترد نصف المهر والمتاع الذي اشترت لها .
قال : وكذلك أقول، لأن الله - جل ذكره - قال: ( أبو بكر فنصف ما فرضتم ) وإنما فرض الزوج دراهم ولم يفرض متاعا .