مسألة:
كان يقول: سفيان الثوري وكذلك قال ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها، رحمه الله الشافعي وأحمد، وقال : لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها . قتادة
قال : فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان أبو بكر رحمه الله يقول: لا تمتنع منه ما كان ينفق عليها، ودخولها عليه [ ص: 375 ] بلا صداق رضا بذمته، كما يكون رضا الرجل من عين [ماله] يجده بذمة غريمه . الشافعي
وقال أبو يوسف، ومحمد : إذا دخل بها برضاها، فليس لها أن تمنعه نفسها بعد ذلك. وكان النعمان يقول: إذا دخل بها، فلها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها المهر، ولها أن تمنعه أن يخرج بها .