باب ذكر المهر يختلف في السر والعلانية
اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية .
(فقالت طائفة: المهر مهر العلانية) . وكان يقول: يؤخذ بالعلانية، روي ذلك عن الشعبي أبي قلابة . وكذلك قال ، ابن أبي ليلى ، وكذلك قال وأحمد بن حنبل إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال سفيان الثوري أبو عبيد ، وكان رحمه الله يقول: المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره . الشافعي
وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال شريح، والحسن ، والزهري ، وكذلك قال والحكم بن عتيبة أن يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا، وقال مالك بن [ ص: 364 ] أنس: : المهر مهر السر إذا قالوا ما بعد هذا أنن العلانية ربا، وكان إسحاق النعمان يقول المهر هو الأول الذي كان في السر، والسمعة باطل الذي أظهر للقوم وبه يأخذ، وكان ، الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يقولان: يؤخذ بالأول من صداقها سرا كان أو علانية، إذا وقعت عليه عقدة النكاح وأشهد. وكان يقول: المهر مهر السر قال: وذلك أن النكاح قد انعقد بينهما على مهر مسمى، ولم يكن طلاق فيجدد نكاح . أبو ثور
قال : إذا تصادقا أو ثبتت بينة على عقد في السر بمهر مسمى، ثم أظهروا أكثر من ذلك، كان المهر الذي عقدوا عليه النكاح أولى. وإن لم تكن بينة واختلفا، فالمهر الذي أظهروه، وتحلف المرأة إن ادعى الزوج أن المهر كان أقل مما أظهروه بعقد كان قبل ذلك. وروي عن أبو بكر الحسن رواية تخالف الرواية الأولى وهو أن الصداق هو الآخر . [ ص: 365 ]