الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على بيت وخادم غير موصوفين .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها، وإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، قال: ذلك جائز إذا كان ذلك معروفا مثل ما وصفت. كذلك قال مالك، قال مالك في نحو هذا: ولم يزل ذلك من صداق الناس، وذلك في المرأة يتزوجها الرجل بأربع وصفاء قال: ينظر إلى أعلى القيمة وأخفضها، ثم يؤخذ بأوسط ذلك . [ ص: 348 ]

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط .

                                                                                                                                                                              قال أبو يوسف ومحمد : هو على قدر الغلاء والرخص في كل [بلد] ، وكان النعمان يقول: أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال عبيد الله بن الحسن : إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال أبو عبيد : وسط من ذلك. وكان ابن شبرمة يقول: يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال إبراهيم النخعي : لا بأس أن يتزوج على البيت والخادم. وكان الحسن وابن سيرين لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف، وكذلك قال سفيان الثوري ، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول الشافعي ، قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع . [ ص: 349 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول بها فلها صداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، هذا قول أبي ثور ، وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية