ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم
اختلف أهل العلم في . الرجل يتزوج المرأة على بيت وخادم غير موصوفين
فقالت طائفة: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها، وإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، قال: ذلك جائز إذا كان ذلك معروفا مثل ما وصفت. كذلك قال قال مالك، في نحو هذا: ولم يزل ذلك من صداق الناس، وذلك في المرأة يتزوجها الرجل بأربع وصفاء قال: ينظر إلى أعلى القيمة وأخفضها، ثم يؤخذ بأوسط ذلك . [ ص: 348 ] مالك
وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط .
قال أبو يوسف ومحمد : هو على قدر الغلاء والرخص في كل [بلد] ، وكان النعمان يقول: أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال عبيد الله بن الحسن : إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال أبو عبيد : وسط من ذلك. وكان يقول: يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال ابن شبرمة : لا بأس أن إبراهيم النخعي وكان يتزوج على البيت والخادم. الحسن لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف، وكذلك قال وابن سيرين ، وحكي هذا القول عن سفيان الثوري ، ابن أبي ليلى . وابن شبرمة
وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول ، قال الشافعي رحمه الله: الشافعي . [ ص: 349 ] ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع
وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول بها فلها صداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، هذا قول ، وكذلك نقول . أبي ثور