ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها .
فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال . فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها . [ ص: 345 ] النخعي
وقال حماد: إذا طلقها قبل أن يدخل بها لها نصف أدنى ما يحج به إنسان. وقال : إن كان الحج من الصداق فذلك عليه في حياته، ويحاص الغرماء بعد موته، وإن كان موعدا منه فلا شيء عليه . يحيى بن سعيد الأنصاري
وحكى أبو عبيد أن النكاح على الحج جائز في مذهب ، الأوزاعي وسفيان ومالك وأصحاب الرأي. قال: وإنما جوزوه، لأن الحج لا يكون إلا بمؤنة وحملان، فلما وقعت العقدة على الحج كان بمنزلتها لو وقعت على ذلك الحملان (وتلك المؤنة، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن مالكا قال: عليه نصف قيمة الحملان) . وقال : نصف قيمة الحملان والنفقة والكسوة . الأوزاعي
قال أبو عبيد : وهو المعمول به عندي .
وفي هذه المسألة قول سواه وهو: أن لها صداق مثلها، وهذا يشبه مذاهب - رحمه الله - إذ النفقة والحملان غير معلوم عند عقد النكاح، وهو مختلف في المستقبل، وذلك غير موقوف على حده ومقداره . الشافعي
وفي القول الآخر: إن دخل بها أو مات فصداق مثلها، فإن طلقها قبل [ ص: 346 ] الدخول فالمتعة. وقيل نكحها على أن يحج بها؟ فقال: لا، النكاح على ما نكح الناس، كأنه لا يعجبه . لأحمد بن حنبل: