ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك
اختلف أهل العلم في . أدنى ما يجوز من الصداق
فقالت طائفة: لا وقت في الصداق كثر أو قل . [ ص: 332 ]
7245 - روي عن أنه قال: سعيد بن المسيب . لو أصدقها سوطا لحلت له
وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يوقت شيئا .
وقال عمرو بن دينار وعبد الكريم: وهذا مذهب أدنى الصداق ما تراضوا به. الثوري، رحمه الله والشافعي وأحمد وإسحاق . وأبي ثور
وقالت طائفة: لا نرى أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال . مالك بن أنس
وقالت طائفة: هذا قول أصحاب الرأي . [ ص: 333 ] لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
وحكي عن أنه قال: أقل المهر خمس الدراهم . ابن شبرمة
وقال : كل نكاح وقع على درهم فما فوقه لا ينقضه حاكم. وقال الأوزاعي أبو عمرو : فالصداق عندنا ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير .
وحكي عن [ ] ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين درهما . النخعي
وحكي أنه قال: السنة في الصداق الرطل من الذهب .
وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرين. وكان يحب أن يكون الصداق خمسين درهما . سعيد بن جبير
قال : والذي به نقول أن أبو بكر [ ص: 334 ] وقد ذكر الله الصداق في غير آية من كتابه، ولو كان لأقل من ذلك وقت لبينه في كتابه، أو على لسان نبيه، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: الصداق ما تراضيا عليه الزوجان، ". وقال - جل وعز - : ( "التمس ولو خاتما من حديد فنصف ما فرضتم ) ففي هذه الآية الدليل على إجازة النكاح بغير تسمية، ولو كان للصداق حد معلوم ما جاز فيه التفويض، وقد أجاز في حديث سهل بن سعد وليس لأحد أن يحد حدا، ولا يوقت توقيتا في شيء من فرائض الله إلا بحجة من كتاب الله أو سنة أو إجماع . النكاح على تعليم ما ذكر في الحديث من القرآن،
7246 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت له: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا ". قال: ما أجد شيئا. قال: "التمس ولو خاتما من حديد "، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم سورة كذا وسورة كذا - لسورة سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن " . [ ص: 335 ]
قال : هذا الحديث يدخل على من زعم أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم إذ خاتم من حديد لا يسوى عشرة الدراهم، ويلزم من قال: إن المهر لا يكون أقل من ربع دينار، مثل ما لزم من جعل عشر الدراهم حدا لأقل المهر، وينفي هذا الحديث توقيت المهر، وفيه أن السلطان يقوم مقام الولي في عقد نكاح النساء، ودل هذا الحديث على صحة عقد النكاح وإن لم يتقدمه خطبة، لأنه لا ذكر للخطبة في حديث سهل بن سعد، وفيه أبو بكر وإباحة أن إباحة تزويج المرأة بأن يعلمها قرآنا فيكون ذلك صداقها، وإباحة تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، . تزويج الرجل المعسر الذي لا شيء له