ذكر الرخصة في المهر القليل
7229 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن عبد الحكم قال: حدثني أنس بن عياض حميد ، عن أنس قال: ، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه وضر من صفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مهيم ". قال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: "ما سقت إليها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب. قال: "أولم ولو بشاة " عبد الرحمن بن عوف قدم علينا . [ ص: 325 ]
وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال بعضهم: هو وزن نواة من الذهب، فأما الذي يذهب إلى أنها نواة مصوغة من ذهب فليس شيء. وذكر قول مجاهد : هي خمس الدراهم .
7230 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحسين بن الوليد، عن ، عن شعبة عاصم بن عبيد الله بن عاصم ، عن ، عن أبيه، عبد الله بن عامر بن ربيعة بني فزارة على نعلين، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز نكاحه أن رجلا تزوج امرأة من .
قال : أبو بكر عاصم يضعف. قال ضعيف. وقال يحيى بن معين:
علي بن المديني: ذكرنا عند يحيى [ضعف] عاصم بن عبيد الله فقال: [ ص: 326 ] هو عندي نحو ابن عقيل .