ذكر منازل الأولياء
قال أما الذين رأوا أن أبو بكر: جائز، وإن كان غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم، [ ص: 310 ] وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتها، وفي العصبة من هو أقرب إليها منه فالمسائل عن غير واحد منهم موجودة من هذا الباب، فممن كان هذا مذهبه إنكاح بعض عصبة المرأة رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: لا ولاية لأحد مع أب، فإذا مات فالجد أبو الأب، ثم الأجداد بذلك وعلى هذا المثال، فإذا لم يكن أب فلا ولاية لأحد مع الإخوة، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، فإذا لم يكن بنو أب وأم، فبنو الأب أولى من غيرهم، فإن كانوا بني (أخ) ولا أقرب منهم، كانت لهم الولاية بأنهم عصبة، وبنو الأخ للأب والأم أولى عنده من بني الأخ للأب، ولا ولاية لبني الأخ للأم، وإذا كانوا بني أخ وإن سفلوا وبني عم دنية، فبنو بني الأخ وإن سفلوا أولى، لأنه يجمعهم وإياها أب قبل بني العم، ثم على المثال مذهب الشافعي رحمه الله في العمومة وبني العم . الشافعي
وقال : أحمد بن حنبل فإن اجتمع الأخ والجد كان الجد أعجب إلي، والجد وابن الابن أعجب إلي، وكذلك قال إسحاق إلا أن الابن عنده أولى من الأب. وفي كتاب أحق الناس بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابن أخيها، ثم عمها، محمد بن الحسن : وإذا اجتمع في الصغيرة أخوان فأيهما زوج قبل صاحبه فهو جائز، وكذلك [العمان] ، وإن كان أحدهما أخا لأب وأم، وأحدهما أخ لأب، فإن الأخ للأب والأم أولى بها، ولا يجوز ما صنع أخوها [ ص: 311 ] لأبيها إذا لم يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمها، وكذلك (العمان) إذا كان أحدهما عما لأب وأم، والآخر لأب، فإن العم من الأب والأم أولى من العم من الأب .
وكان يقول: إذا كان لها أخوان أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، فزوجها الأخ للأب برضاها، لم يكن للأخ للأب والأم أن (يعارض ) في ذلك، وذلك أنهما في الولاية سواء، وحكي ذلك عن أبو ثور رحمه الله . الشافعي
قال هذا قول كان يقوله أبو بكر: إذ هو الشافعي بالعراق، ثم رجع بمصر إلى ما ذكرته عنه .