ذكر اختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها، كذلك قال البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها ، مالك بن أنس ، وابن أبي ليلى والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال الأوزاعي، . وسفيان الثوري
وحكي ذلك عن . [ ص: 273 ] ابن شبرمة
وكذلك قال [ ] ، أبو ثور وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما: فكل من عقد نكاحا على غير ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل، لأنه الحجة على الخلق إلا أن يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من جملة قوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ". بكرا أو ثيبا فيستثنى ما استثنى، ويكون ما لم يستثنه مستعملا فيه قول: "لا تنكح البكر حتى تستأذن"، فلما ثبت أن "لا تنكح البكر حتى تستأذن ". رضي الله عنه زوج أبا بكر الصديق رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة لا أمر لها في نفسها، كان عقد الأب على البكر في حال الصغر - وهي لا أمر لها في نفسها - جائزا. وكان ذلك مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن". فإذا خرجت البكر عن حال الصغر إلى أن يصير لاستئذانها معنى، إذا صارت في حال البلوغ وصار أمرها في مالها [جائزا] خلاف الحال التي لم يكن لها أمر في مالها، لم يجز عقد النكاح عليها إلا بإذنها، داخلة في جملة من قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة غير خارجة منه سنة ولا إجماعا . [ ص: 274 ] "لا تنكح البكر حتى تستأذن "
7190 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا الحسين بن محمد ، عن جرير بن حازم أيوب، عن عكرمة، عن ، ابن عباس . أن بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما
7191 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا قال: حدثنا الحكم بن موسى عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عطاء، عن جابر، . أن رجلا زوج ابنته وهي بكر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما
واختلفوا في ففي قول الولي غير الأب يزوج البكر البالغ فتقول: زوجني بغير إذني، وقال الزوج: بل أذنت، رحمه الله الشافعي [ ص: 275 ] وأبي ثور، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن : تستحلف فإذا حلفت بطل النكاح .
وفي قول أبي حنيفة : لا يمين عليها، فإن لم تحلف ففي قول رحمه الله الشافعي يحلف الزوج ويثبت النكاح، وفي قول وأبي ثور أبي يوسف ومحمد : يلزمها النكاح إذا نكلت .