جماع أبواب إنكاح الأولياء
ذكر إبطال النكاح بغير ولي
قال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر: . "لا نكاح إلا بولي "
7176 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن، عن إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، وحدثنا علي قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي " .
7177 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج أن سليمان بن موسى: أخبره، عن ابن شهاب أخبره، أن عروة بن الزبير أخبرته: عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن - وليها أو مواليها - فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها مما أصاب منها فإن السلطان ولي من لا ولي له " . [ ص: 260 ]
قال أما خبر أبو بكر: فهو ثابت، وأما خبر أبي موسى الأشعري فقد تكلم فيه الناس فثبتته فرقة، وقالت بظاهره فرقة، ولم تكن عندهم علة يدفعونه بها، وعللت فرقة خبر عائشة بثلاث علل: أحدها أن سليمان بن موسى أفتى بخلافه، ولو كان الخبر عند الزهري ثابتا ما استجاز أن يفتي بخلاف خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . الزهري
7178 - حدثني عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق قال: سألت معمر عن الزهري فقال: إن كان كفؤا لم يفرق بينهما . الرجل يزوج بغير ولي
والعلة الثانية: [ ص: 261 ] .
7179 - حدثنيه علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا عن إسماعيل بن إبراهيم، ، عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، . وذكر الحديث . الزهري
قال: وزادني آخره شيئا ما لدى أحد يذكره غيره قال: قال : ثم لقيت ابن جريج فذكرت ذلك له فلم يعرفه . الزهري
وأما العلة الثالثة: فإنها رواية حديث الزمارة، عن نافع ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف سائر من روى هذا الحديث عن ابن عمر نافع ، فقالوا: عن موقوفا، سمعت ابن عمر يعتل في تركه إثبات حديث موسى بن هارون سليمان هذه العلة، ويستعظم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع منكرا فيعدل عن الطريق ولا يغيره . [ ص: 262 ]
قال وقد أجاب عن بعض هذه العلل بعض أهل الحديث فقال: يحتمل أن يكون شبه عليه هذا الكلام، لأن أحدا لم يأت به غيره، لأن الناس قد حدثوا بهذا الحديث عن أبو بكر: ، ولم يذكر هذا الكلام غيره، ويجوز أن يكون ابن جريج حدث ثم نسيه، كما نسي سهيل حديثه في اليمين مع الشاهد، فكان يحدث به بعد عن الزهري ربيعة عن نفسه، وهذا [ ص: 263 ] موجود، وإذا جاز أن يكون حدث به ثم نسيه، فسئل عنه فأنكره وأفتى بخلافه، لأن الناس قد تفعل ذلك . الزهري
وقد اختلف أهل العلم في فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي. وروي هذا القول عن النكاح بغير الولي، ، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس . وأبي هريرة
7180 - حدثنا حاتم بن منصور : أن حدثهم قال: حدثنا الحميدي عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أسامة بن زيد، ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: عمر بن الخطاب . لا نكاح إلا بولي
7181 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج عبد الحميد بن [جبير] ، أن عكرمة بن خالد أخبره، أن الطريق جمعت ركبا، فبلغ ذلك فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي، فأنكحها رجلا، رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها . [ ص: 264 ] عمر بن الخطاب
7182 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن الربيع ، عن عاصم بن بهدلة زر، عن علي قال: . لا نكاح إلا بإذن ولي
7183 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ، عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما قال: ابن عباس . لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان
7184 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق هشيم، عن المجالد، عن أن الشعبي عمر وعليا وابن مسعود وشريحا كانوا . [ ص: 265 ] لا يجيزون النكاح إلا بولي
وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد، وقتادة، ، وسفيان الثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة وابن المبارك، رحمه الله ، والشافعي وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد بن حنبل، ، وإسحاق بن راهويه والقاسم بن سلام .
وفيه قول ثان: وهو أن الولي أو السلطان إذا أجازه جاز، وإن [عقد] بغير ولي، روي هذا القول عن رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ، وابن سيرين والقاسم بن محمد . [ ص: 266 ]
7185 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق عن الثوري، أبي قيس، عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها .
وبه قال الحسن بن صالح، ، واعتل وإسحاق بن راهويه بحديث إسحاق علي، وقال أبو يوسف : هو موقوف فإن رجع إلى الحاكم وهو كفؤ أجزت ذلك، كأن القاضي هاهنا ولى، وبلغه أن ابنته تزوجت فأجاز ذلك. وقد بلغني عن أنه قال: يفرق بينها وبين زوجها، دخل بها أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولي إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان . مالك
وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا كفؤا فهو جائز، كذلك قال تزوجت بغير إذن وليها الشعبي . والزهري
وفيه قول رابع: وهو أن المعتقة أو المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها، أو في الموضع الذي فيه السلطان فتكون ممن لا خطب لها فلا بأس إذا كان هكذا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز [ ص: 267 ] ذلك، وكذلك الجارية يكفلها الرجل من الأعراب أن تزويجه عنها جائز، فإن كل امرأة لها قدر وغنى، فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان. هذا قول . مالك بن أنس
وفيه قول خامس: وهو أن فهو جائز، وقال: ألا ترى أنهما يتوارثان لأن النكاح قد لزمها، فإن كان قصر بها في المهر، فإن للولي أن يلحق بها مثل مهر نسائها، ويخاصم الزوج في ذلك حتى يكمله لها أو يفرق بينهما. هذا قول البكر أو الثيب إذا زوجت نفسها بشهادة شاهدين، وهو كفؤ لها النعمان . وقال محمد : إن تزوجت بغير أمر الولي فالنكاح موقوف حتى يجيزه الولي أو القاضي .
قال أما تفريق أبو بكر: بين المولاة والمسكينة، وبين من لها منهن قدر وغنى، فليس ذلك مما يجوز أن يفرق به، إذ قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا فقال: مالك ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي "، " فسوى بين الجميع في الدماء، وجب أن يكون حكمهم فيما دون الدماء سواء، وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم، وما قاله صاحبه فخبر [ ص: 268 ] "المسلمون تكافأ دماؤهم ، عن الزهري عروة، عن رضي الله عنها يدل على خلافه، وهو قوله: "فنكاحها باطل " ولا يجوز أن يصير الباطل حقا إلا بتجديد عقد، فلا يصح بإجازة، والذي نقول به القول الأول، وذلك لقول الله - جل ذكره - : ( عائشة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) ، يقال: إن هذه الآية نزلت في . معقل بن يسار
7186 - حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن، زوج أختا له من رجل فطلقها واحدة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فأرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها، فأراد الرجل أن يتزوجها فأبى معقل، وقال: أكرمتك بها، فأنزل الله عز وجل: ( معقل بن يسار فلا تعضلوهن ) الآية، فقال معقل: سمع وطاعة، فقال: حتى أنكحك. وقال الله - جل وعز - : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ، وقال: ( وأنكحوا الأيامى منكم ) . أن
والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله ثبت عنه خلاف ما قلنا، وإذا ثبت الشيء بكتاب الله وسنن رسول الله لم يجز تركه لشيء .
واختلفوا في الولي. فقالت طائفة: الأولياء العصبة. كذلك قال [ ص: 269 ] ، مالك بن أنس ، والليث بن سعد وسفيان بن سعيد الثوري، رحمه الله وكان والشافعي يقول: أبو ثور ولما اختلفوا أن كل من لزمه اسم ولي جائز، وفي كتاب والنكاح لا يكون إلا بولي، إما عصبة وإما رجل توليه أمرها، محمد بن الحسن : وإذا فهو جائز، وذلك بمنزلة تزويجها نفسها، وكذلك لو زوجها امرأة أو عبد فأجازت ذلك كان جائزا . تزوجته المرأة، فولت أمرها رجلا من المسلمين، فزوجها كفؤا
قال في قوله: ( أبو بكر: ولا تعضلوهن ) دليل على أن الأولياء من العصبة، ولو كان الأمر إليهن لأشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخت معقل حين أبى معقل أن يزوجها: لا يمنعك من النكاح امتناع أخيك، فإنما الأمر إليك. فلما دعا معقلا وتلا عليه الآية، دل على أن الذي [ ص: 270 ] إليه الأمر العصبة، ولو كان الأمر إليها لم يكن في قوله: والسلطان ولي من لا ولي له فائدة، لأن كل امرأة إلا وهي تجد السبيل إلى أن تأمر من يزوجها .