الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الخبر الذي احتج به من أباح الضرب بالدف إن صح

                                                                                                                                                                              7162 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: [ ص: 246 ] يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: "أوفي بنذرك ". قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - (مكانا) كان يذبح فيه أهل الجاهلية - قال: "لصنم؟ " [قالت] : لا. قال: "لوثن؟ " [قالت] : لا. قال: "أوف بنذرك " .

                                                                                                                                                                              7163 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا زيد بن [حباب ] قال: حدثنا حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا، فنذرت أمة إن رده الله سالما أن تضرب عنده بالدف، فرده الله سالما غانما فأتته فأخبرته فقال: "إن كنت فعلت فافعلي وإلا فلا ". فقالت: إني قد فعلت، فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل عمر وهي تضرب، فجاء عمر، فلما سمعت حسه ألقت الدف وجلست (مقبعة) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا [هاهنا] وهؤلاء هاهنا، إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر " . [ ص: 247 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: إن صح هذان الخبران أو أحدهما فضرب الدف غير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بقضاء نذر بمعصية، وإنما اشترطت صحة الخبرين، لأن الإسنادين قد تكلم فيهما، أما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف أهل العلم في القول بما رواه الثقات من حديثه، [ ص: 248 ] وقد ذكرت ذلك في غير موضع من الكتاب، وإنما روى حديث عمرو بن شعيب هذا الحارث بن عبيد أبو قدامة، وكان يحيى بن معين يضعفه، [ ص: 249 ] وحديث بريدة رواه حسين بن واقد، قال الأثرم : ذكر أبو عبد الله حسين بن واقد فقال: وأحاديث حسين ما أدري أي شيء هي، ونفض يده .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية